علي أصغر مرواريد

229

الينابيع الفقهية

تاما جلد مائة أو الرجم ، ثم قال في مسائل خلافه بعد تلك المسألة التي حكيناها في مسائل خلافه مسألة : ليس من شرط إحصان الرجم الاسلام بل من شرطه : الحرية والبلوغ وكمال العقل والوطء في نكاح صحيح فإذا وجدت هذه الشروط فقد أحصن إحصان رجم وهكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة فقد أحصنها ، وقال في مبسوطه : قد بينا شرائط الإحصان عندنا وأنها أربعة أشياء : أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها وعندهم أن يطأ وهو حر بالغ في نكاح صحيح ولا يعتبر الاسلام عندنا ، ثم قال : والوطئ في النكاح الفاسد لا يحصن ، وهذا الذي قاله وذهب إليه في مبسوطه ومسائل خلافه في المسألة الأخيرة هو الصحيح الذي تقتضيه الأدلة القاهرة من أن النواهي والأوامر لا تتوجه إلا إلى العقلاء وقوله ع : رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق . إذا أقر الأخرس بالزنى بإشارة معقولة لزمه الحد وكذلك إذا أقر بقتل العمد لزمه القود ، لا نفي على العبد ولا على الأمة في الموضع الذي يجب النفي فيه على الحر وكذلك لا يجز شعرهما في ذلك الموضع بحال .